السيد جعفر الجزائري المروج
42
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وجه القيديّة لكان ردّه وحلَّه موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد . والسّرّ في جميع ذلك ( 1 ) ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلَّا ظرفا ، فجميع ما يتعلَّق بالعقد من الإمضاء والرّد والفسخ إنّما يتعلَّق بنفس المضمون ( 2 ) ، دون المقيّد بذلك الزمان . والحاصل ( 3 ) : أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك : « رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله » أو « رضيت بانتقال مالي إلى زيد »